ما هو قانون مقاطعة إسرائيل في سلطنة عمان .. وعقوبة المطبعين

هل تعلم أن هناك تشريع قانوني في سلطنة عمان يمنع بل و (يجرم) التعامل مع إسرائيل، ويعاقب من يرتكب ذلك.

سلطنة عمان - التطبيع - إسرائيل
يمنع القانون العماني كافة أشكال التعامل مع إسرائيل بل ويعاقب عليها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

في هذا التقرير نتناول بالشرح قانون مقاطعة إسرائيل رقم ٩ لسنة ١٩٧٢، والذي يجب أن ينتبه إليه رجال الأعمال والتجار في سلطنة عمان حتى لا يقعوا تحت طائلته خصوصا أنه أحد القوانين السارية حتى اليوم.

حظر التعامل مع إسرائيل بموجب القانون العماني:

سنضع لكم أولا نص المادة الأولى من هذا القانون ثم نقوم بشرحها:
((يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد)).

نجد من نص هذه المادة أن الحظر يسري على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد مثلي ومثلك)، وكذلك الأشخاص الاعتباريين (الشركات، المؤسسات، إلخ).

ويسري حظر التعامل مع إسرائيل بحسب القانون العماني على أي اتفاق، سواء عقده الشخص الطبيعي أو الاعتباري بنفسه أو بالواسطة.

فعلى سبيل المثال، لا يجوز لشركة عمانية أن تستورد منتجات من شركة إسرائيلية بواسطة شركة تركية أو صينية مثلا، فهذا الأمر محظور بموجب القانون.

ويسري هذا الحظر أيضا على إقامة أي تعامل مع أي هيئة أو شخص تنطبق عليهم أي صفة من هذه الصفات:

  • مقيمين في إسرائيل
  • منتمين إليها بالجنسية (فلا يجوز عقد اتفاق مع إسرائيلي ولو كان مقيم في أي دولة خارجها).
  • يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا (وهذا يشمل حتى غير الإسرائيليين ولكن الذين يعملون لحسابها ومصلحتها من أي جنسية ولو كانت عربية)، فمثلا لو أن رجل أعمال عربي من دولة مطبعة مع إسرائيل قام بأخذ توكيل شركة إسرائيلية في بلده، فهنا لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري في سلطنة عمان أن يعقد معه أي اتفاقات.

ونجد أن النص حظر جميع أنواع الاتفاقات عندما ذكر الصفقات التجارية أو العمليات المالية، ثم يضيف: ((أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته))، فحظر بذلك حتى التعاملات الثقافية والعلمية ... إلخ.

هذا ونلاحظ أن الجزء الأخير من نص المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل العماني، والذي جاء فيه: ((وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد)).

هذا الجزء أصبح من غير الممكن تطبيقه، لأن هناك الكثير من الشركات الغربية وحتى الآسيوية العاملة في سلطنة عمان لها فروع أو توكيلات في إسرائيل، فقد تغير الحال كثيرا عن سنة ١٩٧٢ التي صدر فيها القانون.

لذا نقترح حذفه والإبقاء على الجزء الأول من المادة كما هو، لأنه أكثر واقعية، وتطبيقه بفعالية سيكون له تأثير إيجابي كبير.

حظر استيراد السلع الإسرائيلية بموجب القانون العماني:

المادة الثانية من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٢ بمقاطعة إسرائيل ركز على حظر (دخول أو تبادل أو الاتجار) في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها.

كما يشمل الحظر القراطيس المالية (يعني ذلك السندات المالية).

واعتبرت هذه المادة أن البضائع والسلع والمنتجات تكون "إسرائيلية" وبالتالي محظور استيرادها أو الاتجار بها، إذا كانت مصنوعة في إسرائيل أو دخل في صناعتها أي جزء مهما كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها.

ومثال ذلك: لدي شركة إنتل الأمريكية مصنع لانتاج الرقائق في إسرائيل، فبالرغم من أن الشركة أمريكية، إلا أن المنتج الخاص بها مصنوع في إسرائيل، لذا يحظر استيراده للسلطنة.

الفقرة الثانية ولمزيد من التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي اعتبرت أنه في حكم البضائع الإسرائيلية التي لا يجوز استيرادها أو الاتجار بها، السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل، مثال على ذلك: شركة بولندية استأجرت سفينة شحن ثم قامت بتفريغ حمولتها في إسرائيل وجاءت سفينة أخرى نقلت الشحنة إلى سلطنة عمان.

هذه الصورة المنتشرة بكثرة في عالم الشحن البحري، لا يسمح بها قانون مقاطعة إسرائيل العماني، لما فيها من استفادة مالية لإسرائيل من جراء تخزين البضائع فيها لبعض الوقت.

أيضا تعتبر السلع إسرائيلية بموجب ذات المادة ولو كانت مصنوعة خارج إسرائيل لكن لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى والتي أوضحناها لكم في هذا التقرير.

عقوبة التعامل أو التطبيع مع إسرائيل في القانون العماني:

نصت المادة السابعة من قانون مقاطعة إسرائيل العماني على عقوبات لكل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة منه.

ولأن النص يعود إلى عام ١٩٧٢ فقد استعمل لفظ (الأشغال الشاقة المؤقتة) وهي العقوبة التي ألغاها قانون الجزاء العماني رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت.

ومع ذلك تظل مدة العقوبة على التطبيع مع إسرائيل في القانون العماني واحدة وهي: ((السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشرة سنوات)).

النص أعطي أجاز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال سعيدي، وهي عملة لم يعد معمولا بها أصلا في السلطنة.

المادة السابعة أيضا نصت على أنه إذا كان من أرتكب أيا من هذه الجرائم شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة) فإن العقوبة تنفذ على الأشخاص الذين ارتكبوها من المنتمين للشركة أو المؤسسة.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة، وإذا كان هناك وسائل نقل استخدمت في ارتكاب الجريمة وكان أصحابها على علم بذلك فإنه يحكم أيضا بمصادرتها.

فيما أعفت المادة الثامنة من العقوبة -عدا المصادرة- من بادر من الجناة بالابلاغ.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن قانون مقاطعة إسرائيل العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات