يفكر الكثيرين في سلطنة عمان بالعمل في مجال استيراد وتجارة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
بفضل مميزاته المتعددة، وأهمها أرباحه الجيدة، يمثل هذا المجال فكرة جيدة لمشروع مربح.
صورة من داخل أحد محلات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، صورة بواسطة ArionStar، CC0 1.0، via wikimedia commons. |
إذا كنت أحد هؤلاء الذين تخططون لبدء العمل به، أو حتى كنت أحد مستوردي أو تجار مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في السلطنة بالفعل، فنحن نعتقد أنه لابد أن تقرأ هذا التقرير للتأكد من إنجاز أعمالك بالطريقة القانونية السليمة.
تجارة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان:
قبل البدء في العمل عليك أولا أن تقوم بالاشتراطات القانونية المطلوبة للتجارة في سلطنة عمان، والتي كنا قد نشرنا عدة تقارير عنها، يمكنكم الإطلاع عليها مثل:
- من هو التاجر وما هي الأعمال التجارية في القانون العماني؟.
- بالصور والخطوات : طريقة استخراج أو تجديد شهادة انتساب من غرفة تجارة وصناعة عمان.
عقب اتمامك الشروط القانونية المطلوبة يمكنك بدء العمل والتجارة.
تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان:
يصدر تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية من ((الإدارة العامة للجمارك)) التابعة لشرطة عمان السلطانية ويستفيد منه المستوردين والمصدرين.
شروط الحصول على تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان:
يشترط في الراغبين في الحصول على تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان، استيفاء المتطلبات الآتية:
- يجب مع كل شحنة يتم استيرادها اعتماد (شهادات المطابقة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية).
- على المستورد أن يقوم باعتماد إعلان بالمطابقة، وتقرير اختبار المنتج بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ونموذج بطاقة البيانات للمنتج وتحميلها في النظام.
المستندات المطلوبة لإصدار تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان:
- إقرار المستورد أو الصانع بالمطابقة.
- ورقة بيانات سلامة المواد.
- بطاقة البيانات الايضاحية.
- تقرير اختبار من مختبرات معتمدة لكل منتج.
- شهادة البيع الحر.
- فاتورة شراء.
رسوم إصدار تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان:
الرسم المطلوب من أجل الحصول على تصريح استيراد مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في سلطنة عمان قليل للغاية، إذ يتوقف عند ٥ ريال عماني في السنة.
هذا وتكون الموافقة على إصدار التصريح خلال ساعتين من تقديم طلب الحصول عليه، مع العلم أن الدوام الرسمي يومي (٧ أيام في الأسبوع).
كما أن الإفراج عن شحنة المستحضرات يكون في أي وقت في الأربعة وعشرين ساعة على مدار اليوم، على أن يكون في غضون ساعتين من تقديم البضاعة لمعاينتها.
منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المحظور تداولها في سلطنة عمان:
السلعة المحظورة في سلطنة عمان بموجب قانون حماية المستهلك رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ هي السلعة التي يوجد بها عيوب، أو كانت مخالفة للمواصفات القياسية بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات الداخلة في المنتج، أو مضرة بالصحة.
تقوم (هيئة حماية المستهلك العمانية) بحظر تداول السلع المضرة للصحة، ومن بينها مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي قد تعرض سلامة أو حياة الإنسان للخطر.
الطريقة التي يتم بها اعتبار أحد منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية مضرة وبالتالي يصدر قرار بحظر تداولها تكون عن طريق سحب عينات من الأسواق وفحصها وإثبات خطورتها.
إن التزامك كمستورد أو مزود أو تاجر مستحضرات تجميل وعناية شخصية بعدم التعامل في المنتجات المحظورة منها، يحميك من العقوبات المترتبة على ذلك.
أهم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المحظور تداولها في سلطنة عمان:
حظر مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تحتوي على مادة Methyl N- Methylanthranilate (MNM):
- المادة المحظورة: مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تحتوي على مادة Methyl N- Methylanthranilate (MNM).
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤.
- تفاصيل الحظر:
- يحظر تماما أي منتجات وقاية حماية من الشمس تحتوي على هذه المادة.
- مسموح بنسبة ٠،٠١٪ في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير قابلة للشطف.
- مسموح بنسبة ٠،٠٢٪ في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير قابلة للشطف.
- عقوبة مخالفة الحظر: غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
حظر مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المحتوية على مادة بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال):
- المادة المحظورة: مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال).
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٨٤٥ لسنة ٢٠٢٢.
- تفاصيل الحظر: بسبب التأثير على الجهاز التناسلي - قد يسبب أضرار للأجنة - قد يسبب حساسية.
- عقوبة مخالفة الحظر: غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
حظر مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تحمل العلامة التجارية فايزة Faiza:
- المادة المحظورة: مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تحمل العلامة التجارية فايزة Faiza سواء كانت (كريم / لوشن / غسول / صابون)، أو أي منتج يحمل هذه العلامة التجارية حتى الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٩.
- تفاصيل الحظر: احتواء هذه المنتجات على مادة (Hydroqinon) دون أن يتم تدوين ذلك على العبوة، بالاضافة إلي احتوائها على مادة الزئبق، وهاتين المادتين تشكلان خطرا على صحة المستهلكين.
- عقوبة مخالفة الحظر: غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
حظر كريم (جياولي) للتبييض النهاري والليلي:
من مستحضرات التجميل المحظور تداولها في سلطنة عمان. |
- المادة المحظورة: كريم (جياولي) للتبييض النهاري والليلي.
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٨.
- تفاصيل الحظر: احتواء الكريم على مادة الزئبق، وهي مادة تشكل خطرا على صحة المستهلكين.
- عقوبة مخالفة الحظر: غرامة إدارية لا تقل عن ٥٠ ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
حظر عنبرية (عنبرية الذهب الأصلية):
- المادة المحظورة: عنبرية (عنبرية الذهب الأصلية).
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧.
- تفاصيل الحظر: احتوائه على مواد كيماوية مغشوشة تشكل خطرا على صحة المستهلكين.
- عقوبة مخالفة الحظر: غرامة إدارية لا تقل عن ٥٠ ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
حظر كحل mumtaz deluxe Kajal:
- المادة المحظورة: كحل mumtaz deluxe Kajal.
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٦.
- تفاصيل الحظر: لعدم مطابقته للمواصفات القياسية مما يسبب الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
- عقوبة مخالفة الحظر: في هذه الحالة العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال عماني، ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حظر كحل لطيف سرمد:
- المادة المحظورة: كحل لطيف سرمد.
- سند الحظر: قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦.
- تفاصيل الحظر: لعدم مطابقته للمواصفات القياسية مما يسبب الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
- عقوبة مخالفة الحظر: السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال عماني، ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ما هي عقوبة تداول مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المحظورة في سلطنة عمان؟:
بموجب قانون حماية المستهلك العماني رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤، ولائحته التنفيذية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧، فإنه في حالة رصد أي منشأة تقوم بتداول مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المحظورة في سلطنة عمان، فإنها تخضع للعقوبات التالية:
- مخالفة المنشأة.
- سحب السلعة المحظورة، وفي حالة ما إذا كانت كميتها كبيرة، يتم تحريزها، ووضع حارس عليها حتى يتم اتلافها بموجب قرار بذلك.
- قد يتم توقيع عقوبات قضائية تتراوح بين السجن والغرامة الإدارية، وإن كانت عقوبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية تنحصر بشكل رئيسي على الغرامات الإدارية إلا باستثناءات بسيطة كما سبق وأوضحنا.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق