في أحدث حلقات سلسلة تعديلات متتالية على قانون الجنسية الكويتي، نشرت الجريدة الرسمية الكويتية ((الكويت اليوم)) بتاريخ يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٦ ((المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتي)).
![]() |
| نتج عن كثرة تعديل قانون الجنسية الكويتي سحب جنسيات الآلاف من المواطنين بعضهم كان يشغل مناصب مرموقة في الدولة، وهو ما كان حديثا للشارع الكويتي، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
في هذا التقرير، نشرح هذه التعديلات للقراء الكرام.
استبدال أحكام قديمة:
بموجب المادة الأولى من القانون، جاء هذا القانون ليستبدل المواد أرقام (١ ، ٧ ، ٧ مكرر أ، ١٠ ، ١١ ، ١١ مكررا، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٦ فقرة ثالثة، ٢٠ فقرة ثانية، ٢١ مكررا أ، ٢١ مكررا ب، ٢٢ ، ٢٣) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩.
بمعني أن أحكام هذه المواد لن يستمر العمل بها، بل سيتم استبدالها بأحكام القانون الجديد، والتي سنوضحها لكم.
الكويتيين أساسا:
فرق قانون الجنسية الكويتي بين الكويتيين فجعلهم فئتين، الأولى هي فئة (الكويتيين أساسا) أو (الكويتيين بالتأسيس)، وهؤلاء هم:
• ((المتوطنين في الكويت قبل عام ١٩٢٠، وظلوا محافظين على إقامتهم العادية فيها حتى يوم ١٤ / ١٢ / ١٩٥٩)).
والحكمة من تحديد العام ١٩٢٠، هو أنه وفي هذا العام بالتحديد تم بناء ما يعرف بأسم (السور الثالث) للدفاع عن الكويت، فأعتبره القانون هو العام الذي قامت فيه الدولة وتحددت حدودها.
واشترط القانون أن يكون الشخص على (إقامته العادية) في الكويت حتى يوم ١٤ / ١٢ / ١٩٥٩، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الجنسية الكويتي.
ثم يضيف النص:
• ((وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع)).
الأصل المقصود به هنا في هذا النص هو الأب أو الجد، والفرع قد يقصد به الأبن أو الحفيد.
وهذا طبيعي لأن الأب مثلا قد يكون مقيم في الكويت قبل سنة ١٩٢٠، لكن ابنه ولد فيها على سبيل المثال عام ١٩٢٩، فهنا نعود بالنسبة لإقامة الأبن ليس من تاريخ ميلاده عام ١٩٢٩، لكن نكمل له من تاريخ إقامة والده، فيصبح كويتيا بالتأسيس هو أيضا.
ومعني هذا باختصار أن ذرية الكويتي بالتأسيس تكتسب هي أيضا الجنسية بالتأسيس.
ثم نجد في الفقرة الثانية من المادة الأولى:
![]() |
| كان هناك كويتيين يسافرون لأغراض عديدة ويتركون أبنائهم في الكويت، وقد أعتبرهم القانون كويتيين بالتأسيس، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
• ((ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متي كان قد أستبقي نية العودة إلى الكويت)).
وهذه الفقرة جاءت لكي لا تحرم الكويتيين الذين اضطرتهم ظروف حياتهم للإقامة لفترة مؤقتة في بلد أجنبي من جنسيتهم الكويتية، كمن ذهب مثلا للعلاج أو التعلم حيث كان الكثير من الكويتيين يذهبون وقتها لمصر للتعلم، أو التجارة، لكنه يشعر أن الكويت هي بلده ووطنه ونيته العودة إليها.
والنية هنا تدل عليها المظاهر، مثلا أن يظل مترددا على الكويت بشكل دائم، أو حتى يستبقي بيته بها فلا يبيعه، أو يشتري فيها بيتا أو قطعة أرض .. وهذه كلها مجرد أمثلة.
المهم هنا أن هذه الفقرة بالتحديد جاءت لحماية من ذكرناهم من فقدان جنسية بلدهم، بل ومنحها لهم من نوع (الكويتي بالتأسيس) أقوى أنواع الجنسية الكويتية.
أبناء الكويتي بالتأسيس:
تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل قانون الجنسية الكويتي على:
• ((ويكون كويتيا بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل)).
هذا ولا يشترط لاكتساب الجنسية أن تكون الام هي أيضا كويتية، بل يكفي أن يكون الأب كويتيا.
كما لا يشترط أن يكون الأب حيا وقت مولد ابنه ليكتسب الأخير الجنسية الكويتية، فقد يموت الأب وابنه لا يزال جنينا في بطن أمه.
زوجة وأبناء الكويتي بالتجنيس:
ثم جاء تعديل المادة السابعة والتي كانت تمثل مشكلة في فهمها لدي الكثيرين حتى من المتخصصين في القانون، حيث صارت تنص على:
• ((لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس)).
وهذا يعني أن زوجة الكويتي بالتجنيس لم تعد تحصل على جنسية زوجها كما كان يعطيها ذلك القانون الأصلي بشروط معينة.
وقد فرق النص بين أبناء الكويتي بالتجنيس على النحو التالي:
1. الأبناء البالغين وقت حصوله على الجنسية الكويتية: لا يحصلون على الجنسية.
2. الأبناء القصر وقت حصوله على الجنسية الكويتية: لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال سنة من بلوغ سن الرشد.
3. الأبناء المولودين بعد حصوله على الجنسية: يعتبرون مثله كويتيين بالتجنيس.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن ((قانون الجنسية الكويتي)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..

