حالات وعقوبة جريمة السب في الإمارات

السب هو أي إساءة تضر سمعة أحد الأشخاص، ويسبب له ضرر ((يمكن التعويض عنه قانونا)).

السب في القانون الإماراتي
جريمة السب في الإمارات معاقب عليها إذا كانت (علنا)، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

وهذا ما يفتح نقطة مهمة، إذ أن ((السب)) لا يقتصر أثره على العقوبة الجنائية إذا رأت المحكمة أن المتهم مدان ويجب عقابه، بل يشمل أيضا إمكانية ((رفع دعوى تعويض)) بواسطة المجني عليه.

ما هي جريمة السب في القانون الإماراتي؟:

عرف قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي ((السب)) بأنه: ((رمي الغير بإحدي طرق العلانية، بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة)).

وهنا يتضح لنا أنه يشترط لوقوع جريمة السب في الإمارات أن تحدث ((علانية)) وهذا يتحقق بوجود شهود عليها، حتى ولو كانت داخل أحد المنازل.

فلا يأتي أحد الأشخاص ويتهم غيره بأنه قد سبه ولم يكن أحدا شاهدا لذلك حاضرا له، فهنا لا جريمة .. وقد اختار المشرع الإماراتي هذا الموقف ليسد الباب أمام أي شخص قد يفكر في اتهام شخص آخر زورا وبطلانا بأنه قد سبه.

وخدش الشرف أو الاعتبار واسع .. ومن صور ذلك مثلا أن يقول شخص لآخر: ((يا سارق)) أو ((يا لص)).

ما هي عقوبة السب في القانون الإماراتي؟:

نصت الفقرة الأولى من المادة ٤٢٦ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم من رمي غيره بإحدي طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة)).

هنا نلاحظ عدة أشياء على هذا النص:

• أنه حدد العقوبة ((الحبس مدة لا تزيد على سنة)) بمعني أنها قد تقل عن ذلك، لكن عقوبة الحبس في الإمارات لا تقل عموما عن شهر كما حددت المادة ٧٠ من قانون الجرائم والعقوبات في فقرتها الثانية.

ويكون تحديد المدة المعاقب بها من الأمور التي تحددها المحكمة حسب ظروف وملابسات كل قضية.

• ثم نجد أن النص قال ((أو الغرامة)) ولم يقل ((والغرامة))، ومعني هذا أن المحكمة التي تنظر القضية لها الحق والسلطة في أن تقرر عقوبة واحدة فقط على المتهم إذا رأت أنه مذنب، فإذا حكمت عليه بالحبس لا تحكم عليه بالغرامة، والعكس صحيح، فإذا حكمت عليه بالغرامة لا تحكم عليه بالحبس.

وهذا كله، كما قلنا لا يتعارض مع إمكانية رفع المجني عليه دعوى ((تعويض)).

أيضا فقد حدد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢٦ من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي ((الحد الأقصى)) للغرامة، وهي (عشرين ألف درهم)، بمعني أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل من ذلك، بشرط أن لا تقل العقوبة عن ألف درهم إماراتي، وذلك كما حددت المادة ٧٢ من نفس القانون.

وكما هو الحال في عقوبة الحبس، يكون تحديد مبلغ الغرامة، من الأمور التي تقدرها المحكمة.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن جريمة السب في الإمارات .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات