عندما يتوفي إنسان إلي رحمة مولاه، فإنه يترك كل شئ في هذه الدنيا ويغادر إلي الدار الآخرة، حيث الحياة الأبدية.
وقد حدد الله -عز وجل- ورثة كل إنسان يموت، ونصيب كل منهم، سواء كان ذلك نقدا أو عقارات أو منقولات.
![]() |
يمكن حصر الورثة وتوزيع تركة المتوفى القطري بشكل رضائي بين ورثته بالطريقة العادية وكذلك بتقديم الطلب إلكترونيا. |
ثم جاء المشرع القطري بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إجراءات تقسيم التركات، ليوضح الإجراءات والمواعيد التي يتم من خلالها تقسيم تركة الشخص المتوفي على ورثته كل حسب نصيبه الشرعي.
مع التنويه على أن هذا القانون يسري على تركة القطري، سواء كانت داخل قطر أو خارجها، فمن كان يملك أي عقار أو منقول خارج قطر، فإن توزيع تركته فيه يخضع كذلك لأحكام هذا القانون.
كيف يتم تقسيم التركة حسب القانون القطري؟:
تبدأ الخطوة الأولى من خطوات تقسيم تركة القطريين بقيام الجهة الطبية المختصة بإرسال إخطار بحالة الوفاة سواء وقعت داخل أو خارج قطر، إلي (إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة).
كما يتم إرسال إخطار ثاني إلي (الهيئة العامة لشؤون القاصرين) وذلك تحسبا لأن يكون أحد الورثة لا يزال قاصر.
ويجب أن يتم إرسال هذين الاخطارين خلال ٧ أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة.
وفي هذا الصدد يمكنكم الإطلاع على تقريرنا: ((بلاغ الوفاة واستخراج تصريح دفن في قطر)).
ومن هذه اللحظة أيضا -لحظة تسجيل الوفاة-، يبدأ حق الورثة في استخراج (شهادة حصر الورثة).
إصدار شهادة حصر الورثة في قطر:
نصت المادة رقم ٤ من قانون إجراءات تقسيم التركات القطري على مدة (٣٠ يوم) من تاريخ تسجيل الوفاة، يجب على الورثة أن يكونوا قد تقدموا خلالها بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدي قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة.
حصر ورثة إلكتروني في قطر:
هذا ويمكن إصدار حصر الورثة بشكل إلكتروني من خلال (خدمة حصر الورثة وتوزيع التركة الرضائي) عبر (تطبيق المحاكم) التابع لوزارة العدل القطرية.
ويمكنك من خلال (هذا الرابط) الوصول إلى الصفحة الخاصة به على الموقع الرسمي للوزارة، حيث تقوم بفتح الصورة الخاصة به، ومسح الرمز بخاصية QR CODE لتحميل التطبيق على جوالك.
بعد ذلك تقوم بهذه الخطوات:
- فتح التطبيق.
- اختيار (خدمات التوثيق الأسرية).
- إنشاء حساب جديد أو الدخول بحسابك على التطبيق.
- اختيار خدمة (شهادة حصر الورثة).
--- إذا لم يتقدم الورثة بطلب حصر الورثة خلال مدة ٣٠ يوم، يجوز لقاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة إتخاذ إجراءات تحديد الورثة، ويلزمهم جميعا، أو واحد منهم على الأقل، بالحضور أمامه مع الشهود الذين يشهدون بوفاة المتوفي وإنحصار إرثه في ورثته الشرعيين ويذكرونهم للقاضي.
إجراءات حصر الورثة في قطر:
سواء تم تقديم طلب حصر الورثة بالطريقة العادية أو الإلكترونية أو حتى قام القاضي بنفسه ببدء الإجراءات، فإنه يقوم بهذه الإجراءات:
أولا: التحقق من وفاة المورث.
ثانيا: التأكد من صفة الورثة وأنهم هم الورثة الشرعيين.
ثالثا: التأكد من انتفاء موانع الإرث (فلا ميراث لغير المسلم، ولا ميراث لمن ارتكب جريمة القتل بحق مورثه).
ومن أجل القيام بهذه الاجراءات فمن حق القاضي سماع الشهود وتوجيه اليمين لهم.
هذا وبموجب المادة ٩ من قانون إجراءات تقسيم التركات القطري، فإن القاضي يقوم بتفويض من يتفق عليه الورثة أو من يختاره هو لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها بالتعاون مع (الهيئة العامة لشؤون القاصرين) إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكم القاصر، وذلك حتى تقسيم التركة وتحديد نصيب كل وارث بها.
تقسيم التركة في قطر:
يتم تقسيم التركة في قطر حسب الأنصبة الشرعية لكل وارث، ويكون ذلك إما بشكل رضائي بين الورثة بالاتفاق فيما بينهم، أو بالقضاء إذا تعذر ذلك.
لكن وقبل توزيع التركة، يتم أولا سداد أي ديون قد تكون في ذمة المتوفي، وتنفيذ أي وصية قد أوصي بها قبل وفاته، بإشراف من القاضي.
هذا ويعد القاضي أو يسلمه الورثة (مشروع القسمة الرضائية) بينهم على توزيع التركة، فإذا تم إقراره يكون له قوة (السند التنفيذي) ويعمل به بدون الحاجة إلى صدور حكم قضائي.
فإذا تعذر الاتفاق بين الورثة خلال مدة ٣٠ يوم، يقوم قاضي التوثيقات الأسرية بإحالة الأمر إلي (دائرة التركات) المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن إجراءات تقسيم التركة في قطر .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق