التجنيد الإلزامي هو تقدم أبناء بلد معين للخدمة في قواتها المسلحة، في معظم حالاته يخضع له الرجال، وفي دول أخرى يكون إلزاميا على الفتيات أيضا.
وزير الدفاع القطري خالد العطية يشهد تمرين مقدام التعبوي لمنتسبي الخدمة الوطنية، صورة من وزارة الدفاع القطرية. |
ونظرا لما تتصف به دولة قطر من قلة أعداد مواطنيها، ترتفع أهمية التجنيد، للحصول على العدد اللازم من الأفراد الذين يستطيعون الدفاع عن الوطن وحمايته.
لذلك كان صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن الخدمة الوطنية.
لكن وقبل أن نعرض لحالات الأعفاء من الخدمة الوطنية في قطر، علينا أولا أن نعرف ما هو المقصود بها؟.
ما هي الخدمة الوطنية في قطر؟:
كما عرفتها المادة الثانية فإن الخدمة الوطنية أو كما سمتها المادة (الخدمة العاملة) هي تكليف لكل قطري من الذكور بلغ سن الثامنة عشرة أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أيهما أسبق.
ويشترط أن لا يتجاوز عمر المكلف بها سن 35 عام.
إذا لم تؤدي الخدمة الوطنية أو يتم إعفاءك منها أو تأجيلها لك، فلن تستطيع العمل أو تكوين مستقبلك في أي مجال.
إذ حظرت هذه المادة تعيين أي شخص لم يؤدي الخدمة الوطنية في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية، أو حتى منحه ترخيص مزاولة مهنة حرة (كالمحاماة أو الطب .. إلخ)، أو القيد في جداول المشتغلين بها.
بل إذا كنت تعمل بالفعل، فلن يجوز لك الإستمرار بالعمل إلا إذا أديت الخدمة أو تم إعفاءك منها أو تأجيلها لك.
الفئات المستثناة من الخدمة الوطنية في قطر:
في المادة ١٦ من الفصل الثالث من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن الخدمة الوطنية بدولة قطر، نجد الفئات المستثناة من تلك الخدمة.
وهذه الفئات هي:
- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية (يشمل ذلك المدرسة الثانوية العسكرية شرط أن يكمل السنوات الدراسية الثلاث بنجاح)، ومن انتهت دراستهم بها متي كانوا قد أتموا مدة التدريب الأساسي.
- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية ومن انتهت خدمتهم بها، متي كانوا قد أتموا مدة التدريب الأساسي.
وفي جميع الأحوال يشترط أن لا تقل مدة الدراسة أو الخدمة الفعلية في هذه الجهات المشار إليها عن ((سنة)).
إذن فإن طلاب الكليات والمعاهد العسكرية والضباط والجنود
هذا وقد منح البند رقم (٣) من نفس المادة الحق لوزير الدفاع أو من يفوضه بإصدار قرار باستثناء فئات أخرى، شريطة أن يكون ذلك لمقتضيات المصلحة العامة أو الأمن الوطني.
ماهي الفئات التي تحصل على الإعفاء من الخدمة الوطنية في قطر؟:
مباشرة نجد في المادة رقم ١٧ من قانون الخدمة الوطنية القطري، ذكر حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية، وهي:
- عدم اللياقة الطبية: ويثبت ذلك بالفحص الطبي الذي يخضع له جميع المكلفين بأداء الخدمة.
- إذا كان العائل لأسرة عسكري أو مجند توفى أو تم تسريحه من الخدمة لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها، ويُعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة.
- العائل من أبناء الشهيد.
- العائل من أبناء المفقود الذي يُقضى بوفاته حكماً ((وبحسب قانون الأسرة القطري يحكم القاضي بوفاة المفقود)).
حالات تأجيل الخدمة الوطنية في قطر:
بجانب ما ذكرناه من حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة الوطنية في قطر... فهناك حالات أخرى يتم فيها ((تأجيلها)).
هذه الحالات ذكرت أولا في المادة ١٨ من القانون، وتم النص على أن التأجيل يكون لمدة ((سنة قابلة للتجديد))، وهم:
- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالوزارة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة.
- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب.
- العائل الوحيد لأمه، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب.
- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين، أو لإخوته الذين لم يتمّوا سن الثامنة عشرة، أو أخواته إن كن غير متزوجات.
- العائل من أبناء الأسير أو المفقود، لحين عودته.
- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم على قيد الحياة، ويعتبر في حكم الابن الوحيد، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالوزارة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه.
- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم، إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف.
- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى.
وكذلك يتم تأجيل الخدمة الوطنية في قطر للمحبوس احتياطيا طوال مدة حبسه، فإذا صدر ضده حكم بعقوبة سالبة للحرية (سجن أو حبس) فإن التأجيل يستمر حتى يمضي مدته.
لكن ماذا يحدث إذا كان المجند أو من يقوم بالخدمة الوطنية قد بدأها بالفعل ثم تحققت في حقه أي حالة من الحالات السابقة؟.
في هذه الحالة تنطبق عليه المادة، ويتم تأجيل بقية مدة خدمته، إلي أن تزول تلك الحالة، والحقيقة أن البعض قد يفضل تكملة مدة الخدمة الوطنية حتى ولو تحققت في حقه أيا من تلك الحالات خصوصا إذا كانت المدة المتبقية قصيرة.
تأجيل الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة في قطر:
دفعة من مجندي الخدمة الوطنية في قطر. |
وحرصا على التعليم واستمرار المسيرة الدراسية للطلاب بشكل طبيعي ومستمر، منحت المادة ١٩ من قانون الخدمة الوطنية للطلاب الحق في تأجيل خدمتهم إذا كانوا يدرسون الثانوية العامة أو ما يعادلها، سواء داخل أو خارج قطر.
لكنها في ذات الوقت وضعت شروط لتنظيم ذلك التأجيل، تتمثل فيما يلي:
- ألا يكون من الطلاب الدارسين بنظام تعليم الكبار.
- الانتظام في الدراسة، وأن لا يكون قد فصل منها أو انقطع عنها، وإلا سيلغي تأجيله نهائيا.
- ألا يزيد عمره عن ٢١ سنة.
لكن ماذا يحدث لو بلغ الطالب سن ٢١ وهو لا يزال في منتصف العام الدراسي أو قبل الامتحانات بشكل عام؟.
في هذه الحالة يستمر حقه في التأجيل حتى نهاية العام الدراسي.
تأجيل الخدمة الوطنية لدارسي الطب والمبتعثين:
بالاطلاع على المادة ٢٠ من قانون الخدمة الوطنية القطري، نجد أن هناك فئتين من الطلاب الذين منحتهم الحق في تأجيل الخدمة الوطنية بعد انتهاء دراستهم الثانوية ((لمدة سنة قابلة للتجديد)).
هذا التأجيل يستمر حتى بلوغ سن الثامنة والعشرين أو انتهاء الدراسة أيهما أسبق، وذلك لمن يلي ذكرهم:
- للمقبولين في برنامج البعثة الأميرية.
- لمن يحصل على قبول غير مشروط من إحدى كليات الطب المعتمدة لدى وزارة التعليم والتعليم العالي.
وكما هو الحال في التأجيل بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فإذا بلغ الطالب سن ٢٨ سنة قبل نهاية دراسته، فإن التأجيل يستمر حتى نهاية العام الدراسي، كما تسري عليهم قاعدة إلغاء التأجيل نهائيا إذا ترك الدراسة أو تم فصله منها.
تأجيل الخدمة الوطنية للملتحقين بالجامعة:
لا يوجد نص صريح يؤجل الخدمة الوطنية للملتحقين بالدراسة الجامعية في قطر.
مع ذلك فقد جري العرف أن يصدر قرار بتأجيل الخدمة الوطنية للطلبة الحاصلين على القبول في الجامعات.
لذا إذا كنت قد تم قبولك في الدراسة الجامعية، فأحرص على متابعة بيانات أكاديمية الخدمة الوطنية لمعرفة هل سيتم التأجيل للطلاب في سنتك الدراسية ام لا .. وكذلك ما هو معدل الثانوية العامة الذي سيبدأ منه التأجيل.
ذلك لأنه في بعض السنوات يشترط من أجل تأجيل الخدمة الوطنية للطلاب الذين تم قبولهم في الجامعة أن لا يقل معدلهم في الثانوية العامة عن 75٪.
ملحوظة هامة: أتاحت المادة ٢٢ من قانون الخدمة الوطنية القطري لوزير الدفاع أو من يفوضه تأجيل الخدمة لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل ((مثل: كليات الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي... إلخ)).