طريقة استخراج شهادة وفاة في سلطنة عمان

((كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)) صدق الله العظيم.


كيفية استخراج شهادة وفاة قديمة

في البداية .. نتقدم لكم في ((القانون في الخليج)) بأحر التعازي لوفاة من جئتم اليوم هنا من أجل البحث عن طريقة استخراج شهادة الوفاة الخاصة به .. سائلين المولى عز وجل أن يغفر لهم ولجميع موتي المسلمين.

ولكي لا نطيل عليكم .. نبدأ فورا بالتعريف بطريقة استخراج شهادة وفاة، وهي طريقة واحدة سواء للعمانيين أو المقيمين.

من أين يتم استخراج شهادة الوفاة في عمان؟:

في البداية وقبل استخراج شهادة الوفاة، يتعين عليكم أصلا تسجيل واقعة الوفاة نفسها، ويكون التسجيل لدي ((شرطة عمان السلطانية))، للوقائع التالية:

  1. وفاة العمانيين سواء تمت داخل أو خارج السلطنة.
  2. الأجانب المقيمين في سلطنة عمان وقت وفاتهم.

تنويه مهم جدا: يجب أن يتم الإبلاغ عن واقعة الوفاة خلال  أسبوعين من تاريخها، وذلك بالنسبة لحالات الوفاة داخل سلطنة عمان، في حين تمتد المدة إلى شهر بالنسبة لحالات الوفاة التي وقعت خارجها.

ومع ذلك، فقد أهابت وزارة الصحة العمانية بضرورة الإسراع بإصدار شهادة الوفاة حتى وإن مر على واقعة الوفاة مدة زمنية طويلة، ويبدأ ذلك بمراجعة المؤسسة الصحية التي أثبتت واقعة الوفاة والحصول على إشعار الوفاة منها.

وخصصت الوزارة الرقم +96824441999 كمركز للاتصال بها، حيث يمكنكم الحصول منه على العديد من الخدمات، ومنها تسهيل إنهاء إجراءات إشعار الوفاة.

هذا وتعتبر شهادة الوفاة بعد صدورها "وثيقة رسمية معتمدة".

من هو الشخص الذي يحق له الإبلاغ عن الوفاة في سلطنة عمان؟:

حددت المادة ٣٠ من قانون الأحوال المدنية العماني الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن الوفاة، وذلك كما هو آت:

  1. أصول (مثل الأب أو الجد) أو فروع (مثل الأبناء أو الحفدة) أو أزواج المتوفي.
  2. أي شخص حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين الأقرب درجة من المتوفي، مثل الأخوة والأخوات، أو الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات أو أبنائهم.
  3. من يقطن من الأشخاص البالغين في منزل واحد مع المتوفي، ويكون قد حضر الوفاة، وتكون الوفاة قد حدثت في هذا المنزل.
  4. شيخ أو رشيد المنطقة.
  5. الطبيب الذي أجري الكشف على المتوفي.
  6. إذا حدثت الوفاة في مؤسسة مثل: (مستشفى، سجن، محاجر صحية) وغيرها من المؤسسات التي قد تحدث الوفاة بها، فهنا يقوم بالإبلاغ مدير المؤسسة التي حدثت فيها الواقعة.

وهنا تنبغي الاشارة إلى أن القانون جعل هذا الترتيب ليقوم بالإبلاغ من هم في المرتبة الأولى .. فإن لم يكن موجود منهم أحد يكون من هم في المرتبة الثانية ثم الثالثة وهكذا.

بمعني أنه لو كان هناك أشخاص في المرتبة الثانية مثلا، فلا مسؤولية عن من هم في المرتبة الثالثة أو الرابعة إن لم يقوموا بالإبلاغ عن الوفاة.

وفي جميع الأحوال لا يقبل الإبلاغ عن الوفاة في عمان إلا من شخص ذو صفة.

وقد حظرت المادة ٣٥ من القانون دفن المتوفى إذا كانت الوفاة جنائية أو يشتبه في كونها كذلك إلا بعد إبلاغ الإدعاء العام وصدور إذن منه بذلك.

ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة وفاة في سلطنة عمان؟:

إذن وبعد الإبلاغ عن واقعة الوفاة نفسها، ننتقل إلى إصدار شهادة الوفاة في عمان، والتي يجب أن تتوافر المستندات التالية من أجل إصدارها:

  1. إشعار الوفاة الإلكتروني والذي يصدر عن المؤسسة الصحية التي أثبتت واقعة الوفاة، ويستوي أن يكون ورقيا أو شبكيا ((استمارة الوفاة)).
  2. أصل إثبات الهوية الخاص بالمتوفي (البطاقة الشخصية للعمانيين) و (بطاقة مقيم) للمقيمين، وإن وجد (جواز سفر المتوفي).
  3. هذا الشرط خاص فقط للمتوفي الأجنبي، حيث يتطلب في هذه الحالة إحضار:
  • خطاب من سفارة الدولة التي ينتمي إليها، على أن يتضمن هذا الخطاب (عدم ممانعة من إصدار شهادة الوفاة).
  • خطاب من مركز الشرطة المختص لإنهاء إجراءات إصدار الشهادة.

إجراءات إصدار شهادة الوفاة في عمان:

هناك بعض الإجراءات اللازمة من أجل استخراج شهادة الوفاة في سلطنة عمان.

يذهب الشخص الذي يقوم بالتبليغ عن الوفاة إلى موظف هو ((أمين السجل)) وهو موظف تجدونه في ((السجل المدني)) الخاص بالمنطقة التابعين لها، والتابع للإدارة العامة للأحوال المدنية.

وبالطبع يكون معه الوثائق المطلوبة والتي حددناها لكم بالتفصيل، وهناك يقوم الموظف بالتأكد من إكمال الطلب بشكل سليم، ومن ثم تصدر شهادة الوفاة.

ما هي رسوم خدمة إصدار شهادة الوفاة في عمان؟:

بالنسبة لتكلفة رسوم هذه الخدمة، فإن الإصدار الأول لها يكون مجانيا وبدون رسوم، ويتم تسليمها إلى طالبها.

أما إذا احتجت نسخ أكثر من شهادة الوفاة، فستكون التكلفة هي ريال عماني واحد عن كل شهادة.

ويحق لأي من أصول وفروع وأزواج المتوفي أن يطلب إصدار صورة رسمية طبق الأصل من شهادة الوفاة.

ما هي إجراءات إصدار شهادة وفاة لعماني توفي خارج عمان؟:

أوضحت المادة رقم ٢٨ من قانون الأحوال المدنية العماني والصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ لعام ١٩٩٩، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ لعام ٢٠٢١، الاجابة على هذا السؤال بالتفصيل.

فمن أجل إصدار شهادة وفاة لعماني توفي خارج عمان، هناك طريقة من إثنين لإثبات الوفاة نفسها أولا ثم إصدار الشهادة.

*الطريقة الأولى: الابلاغ عن الوفاة إلى البعثة العمانية (السفارة ، القنصلية) في الدولة التي وقعت فيها الوفاة، خلال شهر من تاريخ وقوعها.
*الطريقة الثانية: الابلاغ عن الوفاة داخل عمان نفسها، بنفس الإجراءات العادية لحالة الوفاة التي تحدث في عمان، لكن يشترط أن يكون مع المبلغ شهادة وفاة أو مستند صادر عن السلطة المختصة في الدولة التي حدثت بها واقعة الوفاة للمواطن العماني.

لأي استشارات بشأن إصدار شهادة الوفاة في سلطنة عمان.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام..
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات